ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٩ - الحديث ١٨٠
[الحديث ١٧٩]
١٧٩ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْجَرَادِ الْكَثِيرِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٨٠]
١٨٠مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ.
وَ مَنْ قَتَلَ الْجَرَادَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
طعام، و قيل: بالتخيير بين الأمرين. الحديث التاسع و السبعون و المائة:
و يمكن حمله على أن الدم للجمع بين القتل و الأكل، أو على الاستحباب.
الحديث الثمانون و المائة: صحيح.
قوله: و إن كان أكثر في المختلف" و إن كان كثيرا"، و يؤيد الأول أن في بعض النسخ في الأول" جرادا كثيرا"، فمقتضى الجمع القول بالتمرة في الجراد الواحدة و الكف في الأزيد، و الشاة في الكثير العرفي لا القول بالتخيير، فقول الشيخ بالتخيير يؤيد الثاني.
قوله: فلا شيء عليه الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.